responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 509

بحيث إذا أخرجنا النصيب يبقى من المال ما إذا زيد عليه مثل نصفه يصير ثلاثة حتّى نستردّ من النصيب مثل نصف الباقي بعد النصيب فنكون قد استرجعنا مثل ثلث الباقي بعد الوصيّة. فإذا جعلنا المال سهمين و نصيبا مجهولا استرجعنا من النصيب سهما كاملا، فصار معنا ثلاثة و نصيب مجهول، فنقسّم الثلاثة على الاثنين، فلكلّ واحد سهم و نصف، فظهر لنا أنّ النصيب المقدّر أوّلا كان سهما و نصفا.

فنعود و نقول: ظهر أنّ المال كلّه قد كان ثلاثة أسهم و نصفا، فنبسطها أنصافا تصير سبعة، و النصيب منها ثلاثة، فنصرف الى الموصى له، و نستردّ مثل نصف الباقي بعد النصيب، فالباقي بعد النصيب أربعة، و مثل نصفه سهمان فنستردّهما و نضمّهما إلى الأربعة و نقسمها [1] على الاثنين، لكلّ واحد ثلاثة، فقد حصل الموصى له على ثلاثة إلّا مثل ثلث الباقي بعد تجرّد الوصيّة و هو سهمان، فيبقى له واحد.

و لو أطلق و قال: أعطوه مثل نصيب أحد ولدي إلّا ثلث ما يبقى من المال و لم يقل بعد الوصيّة أو بعد النصيب نزّل على الوصيّة، فإنّها الأقلّ، و اللفظ متردّد.

[المسألة الثالثة]

(ج): لو استثنى جزءا مقدّرا من جزء مقدّر كأن يقول: أعطوه مثل نصيب أحد أولادي الثلاثة إلّا ثلث ما يبقى من الثلث بعد إخراج النصيب فطريقه: أن نجعل ثلث المال ثلاثة و نصيبا مجهولا، ثمَّ نستردّ من النصيب المجهول سهما كاملا، فيحصل معنا أربعة أسهم، نضمّها إلى ثلثي المال- و هو ستّة أسهم و نصيبان- يصير عشرة أسهم و نصيبين، فنصرف


[1] كذا في جميع النسخ الخطية، و في المطبوع و متن جامع المقاصد و شرحه: «و نقسمهما».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست