responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 484

[المسألة الثانية]

(ب): لو أوصى له [1] بمثل نصيب أحد بنيه و هم ثلاثة و لآخر بثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب من الثلث فطريقه: أن تجعل ثلث المال ثلاثة و نصيبا مجهولا، فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب بقي ثلاثة: سهم للموصى له بالثلث، بقي سهمان من ثلث المال، تضمّهما الى ما بقي.

فنقول: إذا كان ثلث المال ثلاثة و نصيبا مجهولا فثلثاه ستّة و نصيبان مجهولان، يضمّ إليها [2] ما بقي من الثلث و هو سهمان، فتصير ثمانية و نصيبين مجهولين، فالنصيبان للابنين، يبقى ثمانية للابن الثالث، فعرفنا: أنّ النصيب المجهول في الابتداء ثمانية.

فنقول من رأس: لمّا قدّرنا ثلث المال ثلاثة [3] أسهم و نصيبا مجهولا و قد بان أنّ النصيب المجهول ثمانية فإذن: ثلث المال أحد عشر، فتخرج النصيب ثمانية، و يبقى معنا من الثلث ثلاثة، فتعطي الموصى له ثلث [4] ما بقي من الثلث سهما واحدا، و يبقى سهمان تضمهما إلى ثلثي المال و هو اثنان و عشرون، لأنّ الثلث أحد عشر فيصير أربعة و عشرين، لكل ابن ثمانية مثل النصيب.

و إنّما تصحّ هذه الوصيّة بالثلث ممّا يبقى من الثلث إذا لم يكن النصيب مستغرقا لثلث المال، فلو كان له ابنان بطلت الوصيّة، و إنّما يتصوّر في ثلاثة بنين أو أكثر.

أو نقول: نجعل ثلث المال عددا إذا أعطينا منه نصيبا يبقى عدد له


[1] «له» ليست في (ب).

[2] في (ش): «إليهما».

[3] في (ا): «فبلغ ثلاثة».

[4] في المطبوع و (ب، ش): «بثلث».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست