responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 485

ثلث، فوضعناه أربعة و أعطينا الموصى له الأوّل نصيب ابن واحد، و نعطي الثاني ثلث ما بقي- و هو: واحد- يبقى اثنان، ضممناهما إلى ثلثي المال- و هو:

ثمانية- صارت عشرة، فأعطينا كلّ ابن واحدا- كما فرضنا للموصى له الأوّل- يبقى سبعة و هو الخطأ الأوّل زائدا، فجعلنا ثلث المال خمسة، و النصيب اثنين، فأعطينا الموصى له الأوّل اثنين يبقى ثلاثة، و للموصى له الثاني واحدا يبقى اثنان، ضممناهما إلى ثلثي المال- و هو عشرة- صار اثني عشر، فأعطينا كلّ ابن اثنين يبقى ستّة و هو الخطأ الثاني زائدا نلقي أقلّ الخطأين من الأكثر يبقى واحد و هو المقسوم عليه، ثمَّ نضرب العدد الأوّل المفروض- و هو أربعة- في الخطأ الثاني- و هو ستّة- يصير أربعة و عشرين، ثمَّ نضرب العدد الثاني المفروض- و هو خمسة- في الخطأ الأوّل- و هو سبعة- تصير خمسة و ثلاثين، و نلقي الأقلّ من الأكثر يبقى أحد عشر، و هو ثلث المال المطلوب، و تمام المال ثلاثة و ثلاثون.

و إذا أردنا النصيب: ضربنا النصيب الأوّل- و هو واحد- في الخطأ الثاني- و هو ستّة- و ضربنا النصيب الثاني في الخطأ الأول- و هو سبعة- يصير أربعة عشر، نقّصنا أقلّ العددين من الأكثر يبقى ثمانية، فهو النصيب المطلوب.

أو نقول: نأخذ المال كلّه ثلاثة أنصباء و وصيّتين و نسمّي الوصيّتين وصيّة، فيكون المال ثلاثة أنصباء و وصيّة، فنأخذ ثلث ذلك و هو نصيب و ثلث وصيته، فندفع الى الموصى له الأوّل بوصيّة نصيبا، فيبقى من الثلث ثلث وصيّة، فندفع الى الموصى له الثاني ثلث ذلك و هو تسع وصيّة، فيبقى من الثلث تسعا وصيّة، و نزيد ذلك على الثلاثين، فيحصل معنا نصيبان و ثمانية أتساع وصيّة تعدل ذلك أنصباء الورثة و هي ثلاثة أنصباء، نسقط

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست