responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 483

مسائل

[المسألة الأولى]

(أ): لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة و لآخر بنصف ما يبقى من الثلث أخذت مخرج النصف و الثلث- و هو ستّة- و تنقص منها واحدا [1] يبقى خمسة فهو النصيب. ثمَّ تزيد واحدا على سهام البنين و تضربها في المخرج يكون أربعة و عشرين، تنقصها ثلاثة يبقى أحد و عشرون فهو المال، تدفع الى صاحب النصيب خمسة يبقى من الثلث اثنان، تدفع منهما سهما الى الموصى له الآخر يبقى خمسة عشر لكلّ ابن خمسة.

أو تزيد على سهام البنين نصفا و تضربها في المخرج يكون أحدا و عشرين.

أو تجعل الثلث سهمين و نصيبا و تدفع النصيب الى صاحبه، و الى الآخر سهما، يبقى من المال خمسة أسهم و نصيبان، تدفع نصيبين الى ابنين يبقى خمسة من المال فهي النصيب، فاذا بسطتها كانت إحدى و عشرين.

أو تأخذ ثلث مال تدفع منه نصيبا الى صاحبه، يبقى ثلث مال إلّا نصيبا، تدفع نصفه- و هو سدس مال إلّا نصف نصيب- الى صاحبه يبقى سدس مال إلّا نصف نصيب [2]، تزيده على ثلثي المال، يبقى خمسة أسداس مال إلّا نصف نصيب تعدل أنصباء الورثة و هي ثلاثة، ثمَّ تجبر و تقابل تصير خمسة أسداس مال تعدل ثلاثة أنصباء و نصفا، فالمال يعدل أربعة أنصباء و خمسا، فاذا بسطت بلغت إحدى و عشرين، و النصيب خمسة.


[1] في (ا): «سهما»، و في (ش): «سهما واحدا».

[2] الجملة «الى صاحبه يبقى سدس مال إلا نصف نصيب» سقطت من نسخة (ج).

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست