responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 392

يصدق عليه النسبة: كالشافعية يندرج فيهم كلّ من اعتقد مذهب الشافعيّ من الذكور و الإناث.

و لو وقف على الجيران فهو: لكلّ من يصدق عليه عرفا أنّه جار، و قيل:

لمن يلي داره إلى [1] أربعين ذراعا من كلّ جانب [2]، و قيل: أربعين دارا [3].

و لو وقف على من لا يملك بطل: كالمملوك القنّ و لا ينصرف الوقف الى مولاه، و لا على أمّ الولد، و لا المدبّر، و لا الميّت، و لا [4] الملك، و لا الجنّ، و لا على [5] المكاتب.

و لو عتق بعضه صحّ فيما قابل الحرّيّة.

و لو وقف على المصالح: كالقناطر و المساجد و المشاهد صحّ، لأنّه في الحقيقة وقف على المسلمين، لكن هو صرف الى بعض مصالحهم، بخلاف الوقف على البيع فإنّه لا ينصرف الى مصالح أهل الذمّة.

و لو وقف على البيع و الكنائس أو معونة الزناة أو قطّاع الطريق أو على كتبة التوراة و الإنجيل لم يصحّ، و يصحّ من الكافر. و في وقفه على الذمّي خلاف، و الأقرب المنع في الحربيّ، و الصحّة في المرتدّ عن غير فطرة.


[1] «إلي» ليست في (ص).

[2] و هو قول جماعة من الأصحاب، منهم: الشيخ المفيد في المقنعة: باب الوقوف و الصدقات ص 653، و الشيخ الطوسي في النهاية و نكتها: ج 3 ص 125، و سلار في المراسم: ص 198.

[3] لم نظفر على قائله.

[4] في (ش، ص) زيادة «على».

[5] «على» ليست في (ا، ب، ش، ص).

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست