نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 392
يصدق عليه النسبة: كالشافعية يندرج فيهم كلّ من اعتقد مذهب الشافعيّ من الذكور و الإناث.
و لو وقف على الجيران فهو: لكلّ من يصدق عليه عرفا أنّه جار، و قيل:
لمن يلي داره إلى [1] أربعين ذراعا من كلّ جانب [2]، و قيل: أربعين دارا [3].
و لو وقف على من لا يملك بطل: كالمملوك القنّ و لا ينصرف الوقف الى مولاه، و لا على أمّ الولد، و لا المدبّر، و لا الميّت، و لا [4] الملك، و لا الجنّ، و لا على [5] المكاتب.
و لو عتق بعضه صحّ فيما قابل الحرّيّة.
و لو وقف على المصالح: كالقناطر و المساجد و المشاهد صحّ، لأنّه في الحقيقة وقف على المسلمين، لكن هو صرف الى بعض مصالحهم، بخلاف الوقف على البيع فإنّه لا ينصرف الى مصالح أهل الذمّة.
و لو وقف على البيع و الكنائس أو معونة الزناة أو قطّاع الطريق أو على كتبة التوراة و الإنجيل لم يصحّ، و يصحّ من الكافر. و في وقفه على الذمّي خلاف، و الأقرب المنع في الحربيّ، و الصحّة في المرتدّ عن غير فطرة.
[2] و هو قول جماعة من الأصحاب، منهم: الشيخ المفيد في المقنعة: باب الوقوف و الصدقات ص 653، و الشيخ الطوسي في النهاية و نكتها: ج 3 ص 125، و سلار في المراسم: ص 198.