responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 391

كذلك لم يصحّ. و لو وقف عليهما تبعا للموجود صحّ.

و لو وقف على أحد الشخصين أو إحدى القبيلتين أو على رجل غير معيّن أو امرأة بطل.

و لو وقف على قبلية عظيمة: كقريش و بني تميم صحّ.

و لو قال: وقفت أو هذه صدقة موقوفة، و لم يذكر المصرف بطل.

و لو وقف على المسلمين فهو لمن صلّى إلى القبلة. و يحرم [1] الخوارج و الغلاة.

و لو وقف على المؤمنين فهو للإثني عشريّة، و قيل: لمجتنبي الكبائر [2].

و الشيعة: كلّ من قدّم عليّا- (عليه السلام)- كالإماميّة و الجاروديّة من الزيديّة و الكيسانيّة و غيرهم.

و الزيديّة: كلّ من قال بإمامة زيد بن عليّ.

و الهاشميّون: كلّ من انتسب الى هاشم من ولد أبي طالب و الحارث و العبّاس و أبي لهب. و الطالبيّون من ولده أبو طالب.

و إذا وقف على قبيلة أو علّق بالنسبة إلى أب دخل فيهم الذكور و الإناث بالسويّة، إلا أن يعيّن أو يفضل، و يندرج فيهم كلّ من انتسب بالأب دون الأمّ خاصّة: كالعلويّة، فإنّه يندرج تحته كلّ من انتسب الى عليّ- (عليه السلام)- من جهة الأب، و لا يعطى من انتسب إليه بالأم خاصّة على رأي.

و لو وقف على من اتّصف بصفة أو دان بمقالة اشترك فيه كلّ من


[1] في المطبوع و (ص) زيادة «على».

[2] هو قول الشيخ في النهاية: باب الوقوف و أحكامها ج 3 ص 121.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست