نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 391
كذلك لم يصحّ. و لو وقف عليهما تبعا للموجود صحّ.
و لو وقف على أحد الشخصين أو إحدى القبيلتين أو على رجل غير معيّن أو امرأة بطل.
و لو وقف على قبلية عظيمة: كقريش و بني تميم صحّ.
و لو قال: وقفت أو هذه صدقة موقوفة، و لم يذكر المصرف بطل.
و لو وقف على المسلمين فهو لمن صلّى إلى القبلة. و يحرم [1] الخوارج و الغلاة.
و لو وقف على المؤمنين فهو للإثني عشريّة، و قيل: لمجتنبي الكبائر [2].
و الشيعة: كلّ من قدّم عليّا- (عليه السلام)- كالإماميّة و الجاروديّة من الزيديّة و الكيسانيّة و غيرهم.
و الزيديّة: كلّ من قال بإمامة زيد بن عليّ.
و الهاشميّون: كلّ من انتسب الى هاشم من ولد أبي طالب و الحارث و العبّاس و أبي لهب. و الطالبيّون من ولده أبو طالب.
و إذا وقف على قبيلة أو علّق بالنسبة إلى أب دخل فيهم الذكور و الإناث بالسويّة، إلا أن يعيّن أو يفضل، و يندرج فيهم كلّ من انتسب بالأب دون الأمّ خاصّة: كالعلويّة، فإنّه يندرج تحته كلّ من انتسب الى عليّ- (عليه السلام)- من جهة الأب، و لا يعطى من انتسب إليه بالأم خاصّة على رأي.
و لو وقف على من اتّصف بصفة أو دان بمقالة اشترك فيه كلّ من