responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 393

و يصحّ الوقف على الفاسق و الغنيّ.

و لو وقّف على أقاربه اشترك الذكور و الإناث بالسوية، الأقرب و الأبعد، و يحمل على من يعرف بأنّه قرابة له.

و لو شرط الترتيب أو التفضيل أو الاختصاص لزم.

و لو وقّف على أخواله و أعمامه تساووا.

و لو وقّف على أقرب الناس اليه ترتّبوا كالميراث، لكن يتساوون في الاستحقاق، إلّا أن يفضل.

و لو وقّف في وجوه البرّ و أطلق فهو للفقراء و المساكين، و كلّ مصلحة يتقرّب بها الى اللّه تعالى. و يصرف الوقف على المنتشرين الى من يوجد منهم.

و لو وقّف المسلم على الفقراء اختصّ بفقراء المسلمين.

و لو وقّف الكافر اختصّ بفقراء نحلته.

و لو وقّف على مصلحة فبطل رسمها صرف في وجوه البرّ.

المطلب الثالث: الموقوف

و شروطه أربعة: أن يكون عينا، مملوكة يصحّ الانتفاع بها مع بقائها، و يمكن إقباضها. فلا يصحّ وقف الدين. و لا المطلق: كفرس غير معيّن، و عبد في الذمّة، أو ملك مطلق. و لا ما لا يصحّ تملّكه: كالخنزير، نعم لو وقّفه الكافر على مثله فالأقرب الصحّة. و لا الحرّ نفسه.

و لا ما لا يملكه الواقف: كملك الغير و إن أجاز المالك فالأقرب اللزوم.

و لا المستأجر و لا الموصى بخدمته. و لا وقف الطعام و اللحم و الشمع. و في الدراهم و الدنانير إشكال. و لا وقف الآبق، لتعذر تسليمه.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست