responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 388

ادّعى ضدّه، و يحكم عليه بظاهر إقراره بقصده.

أمّا الموقوف عليه فيشترط قبضه في صحّة الوقف، و لو ردّه بطل، و لو سكت ففي اشتراط قبوله إشكال أقربه ذلك، و كذا الوليّ.

أمّا البطن الثاني: فلا يشترط قبوله و لا يرتدّ عنه بردّه، بل بردّ الأوّل، و لو كان الوقف على المصالح لم يشترط القبول. نعم، يشترط القبض، و يشترط أهليّة الواقف للتصرّف. و لا يحصل الوقف بالفعل: كبناء مسجد و إن أذن في الصلاة فيه أو صلّى فيه ما لم يقل: جعلته مسجدا. و إذا تمَّ الوقف بالإقباض كان لازما لا يقبل الفسخ و إن تراضيا.

و يشترط تنجيزه و دوامه و إقباضه و إخراجه عن نفسه و نيّة التقرّب. فلو علّقه بصفة أو بشرط أو قرنه بمدّة لم يقع.

و لو وقفه على من ينقرض غالبا و لم يذكر المصرف- كما لو وقف على أولاده و اقتصر، أو ساقه الى بطون تنقرض غالبا- فالأقرب أنّه حبس يرجع اليه أو إلى ورثته بعد انقراضهم.

و لو أبّد على أحد تقديرين دون الآخر- مثل: أن يقف على أولاده [1] و عقبهم ما تعاقبوا فاذا انقرض العقب و لا عقب له فعلى الفقراء، و لو انقرض الأولاد و لا عقب لهم فعلى إخوته، و اقتصر- كان حبسا على التقدير الثاني، و في الأوّل إشكال.

و لو وقف على من سيولد له ثمَّ على المساكين، أو على عبده ثمَّ على المساكين فهو منقطع الأوّل، فيحتمل الصحّة كمنقطع الأخير، و البطلان،


[1] في (ا): «على أحد أولاده».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست