responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 389

إذ لا مقرّ له في الحال.

و القبض شرط في صحّته، فلو وقف و لم يسلّم الوقف ثمَّ مات كان ميراثا.

و لو وقف على أولاده الأصاغر كان قبضه قبضا عنهم، و كذا الجدّ و الوصيّ. و في اشتراط فوريّته إشكال، و إنّما يشترط القبض في البطن الأوّل.

و لو كان الوقف على الفقراء فلا بدّ من نصب قيّم يقبض الوقف و لو كان على مصلحة تولّى القبض الناظر فيها.

و لو وقف مسجدا أو مقبرة لزم إذا صلّى فيه واحد أو دفن صلاة صحيحة للإقباض. و الأقرب أنّ قبض الحاكم كذلك.

و لو وقف على نفسه بطل.

و لو وقف على نفسه ثمَّ على غيره فهو منقطع الأوّل.

و لو عطف بالواو فالأقرب اختصاص الغير بالنصف و بطلان النصف في حقّه.

و لو شرط قضاء ديونه أو إدرار مئونته أو الانتفاع به بطل الوقف، بخلاف ما لو وقف على الفقهاء و هو منهم، أو على الفقراء فصار فقيرا، فإنه يشارك.

و لو شرط عوده اليه عند الحاجة صحّ الشرط و صار حبسا و بطل وقفا، بل يرجع اليه مع الحاجة و يورث.

و لو شرط الخيار في الرجوع عنه بطل الشرط و الوقف. و يجب اتّباع كلّ شرط لا ينافي مقتضى العقد.

و لو شرط إخراج من يريد بطل.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست