إذ لا مقرّ له في الحال.
و القبض شرط في صحّته، فلو وقف و لم يسلّم الوقف ثمَّ مات كان ميراثا.
و لو وقف على أولاده الأصاغر كان قبضه قبضا عنهم، و كذا الجدّ و الوصيّ. و في اشتراط فوريّته إشكال، و إنّما يشترط القبض في البطن الأوّل.
و لو كان الوقف على الفقراء فلا بدّ من نصب قيّم يقبض الوقف و لو كان على مصلحة تولّى القبض الناظر فيها.
و لو وقف مسجدا أو مقبرة لزم إذا صلّى فيه واحد أو دفن صلاة صحيحة للإقباض. و الأقرب أنّ قبض الحاكم كذلك.
و لو وقف على نفسه بطل.
و لو وقف على نفسه ثمَّ على غيره فهو منقطع الأوّل.
و لو عطف بالواو فالأقرب اختصاص الغير بالنصف و بطلان النصف في حقّه.
و لو شرط قضاء ديونه أو إدرار مئونته أو الانتفاع به بطل الوقف، بخلاف ما لو وقف على الفقهاء و هو منهم، أو على الفقراء فصار فقيرا، فإنه يشارك.
و لو شرط عوده اليه عند الحاجة صحّ الشرط و صار حبسا و بطل وقفا، بل يرجع اليه مع الحاجة و يورث.
و لو شرط الخيار في الرجوع عنه بطل الشرط و الوقف. و يجب اتّباع كلّ شرط لا ينافي مقتضى العقد.
و لو شرط إخراج من يريد بطل.