responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 387

كتاب الوقف و العطايا و فيه مقاصد:

المقصد [1] الأوّل الوقف

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل: في أركانه

و هي ثلاثة مطالب:

المطلب [2] الأوّل: الصيغة

الوقف: عقد يفيد تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة. و لفظه الصريح:

وقفت، و حبست، و سبّلت على رأي، و غيره: حرّمت، و تصدّقت، و أبّدت، فإن قرن [3] أحد هذه الثلاثة بإحدى الثلاثة السابقة أو بما يدلّ على المعنى- مثل: أن [4] لا يباع و لا يوهب و لا يورث أو صدقة مؤبّدة [5] أو محرّمة أو بالنيّة- صار كالصريح، و إلّا لم يحمل على الوقف، و يديّن بنيّته لو ادّعاه أو


[1] «المقصد» ليست في (ش 132).

[2] «المطلب» ليست في (ص).

[3] في (ب): اقرن.

[4] «أن» ليس في (د).

[5] الى هنا انتهى ما في نسخة (د).

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست