الوقف: عقد يفيد تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة. و لفظه الصريح:
وقفت، و حبست، و سبّلت على رأي، و غيره: حرّمت، و تصدّقت، و أبّدت، فإن قرن [3] أحد هذه الثلاثة بإحدى الثلاثة السابقة أو بما يدلّ على المعنى- مثل: أن [4] لا يباع و لا يوهب و لا يورث أو صدقة مؤبّدة [5] أو محرّمة أو بالنيّة- صار كالصريح، و إلّا لم يحمل على الوقف، و يديّن بنيّته لو ادّعاه أو