نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 366
و لا بدّ من اتّفاقهما، فلو شهد أحدهما أنّه وكّله يوم الجمعة أو أنّه وكّله بلفظ عربيّ و الآخر يوم السبت أو بالعجميّة لم [1] تثبت ما لم ينضمّ إلى شهادة أحدهما ثالث.
و لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بالوكالة يوم الجمعة أو بالعربيّة و الآخر يوم السبت أو بالعجميّة ثبتت، و كذا لو شهد أحدهما بلفظ «وكّلتك»، و الآخر «استنبتك»، أو جعلتك وكيلا، أو جريّا [2]، فإن كانت الشهادة على العقد لم تثبت، و إن كانت على الإقرار ثبتت.
و لو قال أحدهما: أشهد أنّه وكّله و قال الآخر: أشهد أنّه أذن له في التصرّف ثبتت، لأنّهما لم يحكيا لفظ الموكّل.
و لو شهد أحدهما أنّه وكّله في البيع و الآخر أنّه وكّله و زيدا أو أنّه لا يبيعه حتّى يستأمر زيدا لم تتمّ الشهادة.
و لو شهد أحدهما أنّه وكّله في بيع عبده و الآخر أنّه وكّله في بيع عبده و جاريته ثبتت وكالة العبد، فإن شهد باتّحاد الصفقة فإشكال. و كذا لو شهد أحدهما أنّه وكّله في بيعه لزيد. و الآخر في بيعه لزيد و إن شاء لعمرو.
و لو شهدا بوكالته ثمَّ قال أحدهما: قد عزله لم تثبت الوكالة، و لو كان الشاهد بالعزل ثالثا ثبتت الوكالة دونه. و كذا لو شهدا بالوكالة و حكم بها الحاكم ثمَّ شهد أحدهما بالعزل ثبتت الوكالة دون العزل، و الأقرب الضمان.
و لو شهدا معا بالعزل ثبتت. و لا تثبت الوكالة بخبر الواحد، و لا العزل.