responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 365

وكّله [1] في بيع عبد [2] ثمَّ أعتقه عتقا صحيحا أو باعه كذلك بطلت الوكالة، و لا تبطل مع فساد بيعه و عتقه مع علمه، و مع جهله إشكال.

و الأقرب في التدبير الإبطال.

و لو بلّغ الوكيل الوكالة فردّها بطلت، و افتقر فيها الى تجديد عقد، و له أن يتصرّف بالإذن مع جهل الموكّل، و مع علمه على إشكال. و جحد الوكيل الوكالة مع العلم بها ردّ لها على اشكال، لا مع الجهل أو غرض الإخفاء.

و صورة [3] العزل: أن يقول الموكّل: فسخت الوكالة، أو نقضتها، أو أبطلتها، أو عزلتك عنها [4]، أو صرفتك عنها، أو أزلتك عنها، أو ينهاه عن فعل ما أمر به [5]. و في كون إنكار الموكّل الوكالة فسخا نظر.

الفصل الثالث: في النزاع

و فيه بحثان:

[البحث] الأوّل: فيما تثبيت به الوكالة:

و هو شيئان: تصديق الموكّل، و شهادة عدلين ذكرين. و لا تثبت بتصديق الغريم، و لا بشهادة النساء، و لا بشاهد و امرأتين، و لا بشاهد و يمين.


[1] في (د): «أو وكّله».

[2] في المطبوع: «عبده».

[3] في (ج): «و صور».

[4] «عنها» ليس في (د، ش، ص).

[5] في (ب، د، ش، ص): «ما أمره به».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست