نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 365
وكّله [1] في بيع عبد [2] ثمَّ أعتقه عتقا صحيحا أو باعه كذلك بطلت الوكالة، و لا تبطل مع فساد بيعه و عتقه مع علمه، و مع جهله إشكال.
و الأقرب في التدبير الإبطال.
و لو بلّغ الوكيل الوكالة فردّها بطلت، و افتقر فيها الى تجديد عقد، و له أن يتصرّف بالإذن مع جهل الموكّل، و مع علمه على إشكال. و جحد الوكيل الوكالة مع العلم بها ردّ لها على اشكال، لا مع الجهل أو غرض الإخفاء.
و صورة [3] العزل: أن يقول الموكّل: فسخت الوكالة، أو نقضتها، أو أبطلتها، أو عزلتك عنها [4]، أو صرفتك عنها، أو أزلتك عنها، أو ينهاه عن فعل ما أمر به [5]. و في كون إنكار الموكّل الوكالة فسخا نظر.
الفصل الثالث: في النزاع
و فيه بحثان:
[البحث] الأوّل: فيما تثبيت به الوكالة:
و هو شيئان: تصديق الموكّل، و شهادة عدلين ذكرين. و لا تثبت بتصديق الغريم، و لا بشهادة النساء، و لا بشاهد و امرأتين، و لا بشاهد و يمين.