responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 367

و يصحّ سماع البيّنة بالوكالة على الغائب، و تقبل شهادته على موكّله، و له فيما لا ولاية له فيه.

و لو شهد المالكان بأنّ زوج أمتها وكّل في طلاقها لم يقبل، و كذا لو شهدا بالعزل، و يحكم الحاكم بعلمه فيها.

البحث الثاني: في صور النزاع:

و هي ستّة مباحث:

[البحث الأول]

(أ) [1]: لو اختلفا في أصل الوكالة قدّم قول المنكر مع يمينه و عدم البيّنة، سواء كان المدّعي هو الوكيل أو الموكّل، فلو ادّعى المشتري النيابة و أنكر الموكّل قضي على المشتري بالثمن [2]، سواء اشترى بعين أو في الذمّة، إلّا أن يذكر في العقد الابتياع له فيبطل.

و لو زوّجه امرأة فأنكر الوكالة و لا بيّنة حلف المنكر، و الزم الوكيل المهر، و قيل: النصف [3] و قيل: يبطل العقد ظاهرا، و يجب على الموكّل الطلاق أو الدخول مع صدق الوكيل [4].

نعم، لو ضمن الوكيل المهر فالوجه وجوبه أجمع عليه، و يحتمل نصفه.

ثمَّ المرأة إن ادّعت صدق الوكيل لم يجز أن تتزوّج قبل الطلاق، و لا يجبر الموكّل على الطلاق، فيحتمل تسلّط المرأة على الفسخ، أو الحاكم على الطلاق.


[1] في المطبوع: «الأوّل» كتابة، و كذا في ما بعدها.

[2] في (ا) بياض، و ما أثبتناه من بقيّة النسخ و المطبوع.

[3] قاله الشيخ في المبسوط: ج 2 ص 386.

[4] نقله المحقّق و قوّاه، لكنّه أيضا لم يعيّن قائله، انظر الشرائع 2: 206.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست