responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 174

و شبهه على رأي، و ليس لغيرهم مع رضاهم الاعتراض.

و لكلّ من له الاستطراق فيه إزالة ما أحدثه بغير إذن.

و لذي الدارين المتلاصقتين [1] في دربين مرفوعين فتح باب بينهما، و في استحقاق الشفعة- حينئذ- نظر، و ينفرد الأدخل بما بين البابين، و يتشاركان في الطرفين، و لكلّ منهما الخروج ببابه مع سدّ الأوّل و عدمه، فإن سدّه فله العود اليه، و ليس لأحدهما الدخول، و يحتمله إذ قد كان [2] له ذلك في ابتداء الوضع و رفع الحائط أجمع.

و ليس للمحاذي في النافذ منع مقابله من وضع الروشن و إن استوعب الدرب، فإن خرج جاز لمقابله المبادرة فليس [3] للأوّل منعه.

و يجوز جعل الدار اثنتين، و يفتح في المرفوع آخر [4] في موضع له استطراقه، و فتح باب في النافذ لذات المرفوع دون العكس، إلّا على الاحتمال.

و الجدار المختصّ ليس للجار التصرّف فيه بتسقيف و طرح خشب و غير ذلك، و لا يجب عليه الإعارة لو استعاره الجار، بل يستحبّ، و لو أذن جاز الرجوع [5] قبل الوضع، و بعده على الأقوى، لكن مع الأرش على إشكال، و لو انهدم افتقر في تجديد الوضع الى تجديد الإذن.

و يجوز الصلح على الوضع ابتداء، بشرط عدد الخشب و وزنه و وقته.

و لو كان مشتركا لم يكن لأحدهما التصرّف فيه بتسقيف و غيره إلّا بإذن شريكه، و لا يجبر أحدهما على الشركة في عمارته لو انهدم، و لو هدمه


[1] في غير (أ، ش، ص): «المتلاصقين».

[2] في (ج): «إذ كان».

[3] في المطبوع: «و ليس».

[4] في (أ): «في المرفوع باب آخر».

[5] في المطبوع و (أ): «جاز له الرجوع».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست