نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 175
فالأقوى الأرش، و كذا لا يجبر على الشركة في عمارة الدولاب و البئر و غيرهما، و لو انفرد بها أحدهما لم يمنع.
و لا يجبر صاحب السفل و لا العلو على عمارة الجدار الحامل للعلو. و لو طلبا قسمته طولا أو عرضا جاز، و لا يجبر أحدهما لو امتنع عن القسمة في كلّ الطول و نصف العرض، و كذا في نصف الطول و كلّ العرض، و تصحّ القرعة في الثانية دون الاولى، بل يختصّ كلّ وجه بصاحبه.
و لو تعاونا على إعادة المشترك أو إعادة أحدهما بالآلة المشتركة فهو على الشركة.
و لو طلب صاحب العلو عمارة السفل بنقض صاحبه كان له المنع، و لو أعاده بآلة من عنده فله ذلك، و المعاد ملكه، و لا يمنع صاحب السفل من الانتفاع بسفله، لكن يمنع من فتح كوّة أو ضرب وتد.
و لو انفرد أحد الشريكين بالإنفاق على البئر و القناة لم يكن له منع الآخر من الانتفاع بالماء، و لا يجب على مستحقّ إجراء الماء في ملك غيره مشاركة المالك في عمارة سقف المجرى و إن خرب من الماء، و لا على المالك إصلاح القناة لو خربت بغير سببه.
و يجوز لصاحب العلو الجلوس على السقف الحائل بينه و بين السفل و إن كان مشتركا، و وضع ما جرت العادة بوضعه للضرورة، و لصاحب السفل الاستكنان، و تعليق ما لا يتأثّر به السقف المشترك كالثوب، أمّا ضرب الوتد في السقف فلا.
فروع:
[الأول]
(أ): إذا استحقّ وضع خشبة على حائط فسقطت أو وقع الحائط
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 175