نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 173
و لو صالح على عين بأخرى في الربويّات ففي إلحاقه بالبيع نظر، و كذا في الدين بمثله، فإن ألحقناه فسد لو صالح من ألف مؤجّل بخمسمائة حالّ، و لو صالح من ألف حالّ بخمسمائة مؤجّل فهو إبراء على إشكال، و يلزم التأجيل.
و ليس طلب الصلح إقرارا، بخلاف بعني أو ملّكني.
و لو اصطلح الشريكان على أنّ لأحدهما رأس ماله و للآخر الربح و الخسران صحّ.
و لو صالح عن الدنانير بدراهم أو بالعكس صحّ و لم يكن صرفا، و لو ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح.
و يصحّ على كلّ من العين و المنفعة بجنسه أو مخالفه. و لو صالح على ثوب أتلفه بدرهم على درهمين لزم.
الفصل الثاني: في تزاحم الحقوق
يجوز إخراج الروشن، و الجناح، و وضع الساباط، و استجداد الأبواب، و نصب الميازيب في الطرق النافذة مع انتفاء ضرر المارّة و إن عارض [1] مسلم. أمّا لو كانت مضرّة أو أظلم بها الدرب على الأقوى أو كانت في المرفوعة فإنّه لا يجوز.
و لو أذن أرباب الدرب المرفوع أو فتح روزنة أو شباكا جاز، و إذنهم إعارة يجوز الرجوع فيه. و يمنع من استجداد باب في المرفوعة لغير الاستطراق دفعا للشبهة. و يجوز الصلح بينه و بين أرباب المرفوع على إحداث روشن