مستبين فغاية طهوريّة التّيمّم من الجنابة وجدان ماء للغسل و غاية طهوريّة التّيمّم من الحدث الاصغر وجدان ماء للوضوء فاذن الحدث الاصغر لا ينقض بدليّة التّيمّم من الغسل بل انّما يوجب الوضوء فقط و هو الّذى رمنا اثباته
فصل احتجّ العلّامة فى المختلف على قول الاكثر بأنّه بعد التّيمّم جنب فلا يجب عليه الوضوء
امّا المقدّمة الاولى فلانّ التّيمّم لا يرفع الحدث لأنّه اذا وجد الماء وجب عليه الغسل و لو كان حدث الجنابة قد ارتفع لما وجب عليه الغسل و بما رواه محمّد بن مسلم فى الصّحيح عن احدهما (عليهما السلام) فى رجل اجنب فى سفر و معه ماء قدر ما يتوضّأ به قال يتيمّم و لا يتوضّأ و الجواب عن الاوّل انّا قد حقّقنا انّ التّيمّم يرفع الحدث إلى الغاية و ما تمسّك