responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 96

به فى شدّة الضّعف فانّ ارتفاع حدث الجنابة إلى غاية هى وجدان ما للغسل ليس يصادم وجوب الغسل عند تلك الغاية كما انّ ارتفاعه بالغسل إلى جنابة اخرى ليس يصادم وجوب الغسل مع الجنابة الاخيرة و هناك شك سينحلّ و عن الثّانى انّ الرّواية ليست فى حدّ حريم النّزاع اذ السّؤال عمّا اذا طرأت الجنابة و هناك ماء للوضوء فاجاب (عليه السلام) بأنّه يتيمّم عن الجنابة و يكفيه عن الوضوء كما فى المبدل منه فإنّ غسل الجنابة يكفى عن الوضوء اجماعا و لا يحلّ معه الوضوء اذ الوضوء مع غسل الجنابة بدعة لا عمّا اذا تمكّن المتيمّم من الجنابة من الوضوء او احدث ما يوجب الوضوء و عنده وضوء اى ما يكفيه للوضوء و بالجملة السّؤال عن فرض ما قبل التّيمّم لا فرض ما بعده

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست