مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
عيون المسائل
نویسنده :
المير داماد الأسترآبادي
جلد :
1
صفحه :
234
[المقدمة]
4
المسألة الاولى فى نبذة فاذّة ممّا يتعلّق به احكام الوضوء الصّحيح
9
فهناك مقامان
10
امّا الاوّل و هو نفى صحّة الحقيقة
10
و امّا المقام الثّانى و هو تعيين المجاز فى هذا الاطلاق بالحمل على الشّرطيّة
17
اشارة يشترط ما يجب من الطّواف بالوضوء
26
قاعدة منطوق انّما الاعمال بالنيّات
31
تنبيه معنى القربة المأمور بها فى الكتاب الكريم المحثوث عليها فى السّنّة الشّريفة
42
فروع
48
الاوّل لا يجوز الوضوء لفارغ الذّمّة عن واجب مشروط برفع الحدث قبل الوقت بنيّة الوجوب
48
الثّانى هل تصحّ طهارة من عليه واجب مشروط بها و ليس فى قصده ان يفعله
49
الثّالث لو دخل الوقت فى اثناء المندوبة فالاقوى الاستيناف بنيّة الوجوب
49
الرّابع لو نوى قبل الوقت ما يستحبّ لكماله الوضوء كالطّواف المندوب
50
الخامس لو جمع بين الواجب و النّدب فى وضوء واحد
52
السّادس لو شكّ فى دخول الوقت بنى على الاصل و نوى الندب
54
السّابع لو توضّأ على انّه تجديد للوضوء الواجب ندبا فتبيّن سبق الحدث او فساد الاوّل
56
الثّامن لو شكّ فى الحدث بعد يقين الطّهارة الواجبة او فى شىء من افعالها
58
التّاسع نيّة الوضوء المجدّد كنيّة الصّلاة المعادة
58
العاشر لو نوى رفع حدث واقع بعينه ارتفعت جملة الاحداث
60
الحادى عشر هل يستحب تداخل الاسباب فى الطّهارات المستحبّات
61
الثّانى عشر ذكر الاصحاب انّ فى نيّة الوضوء للنّوم نظرا
64
افصاح لا يختلجنّ وهمك انّ قول النّبي العين وكاء السّه فمن نام فليتوضّأ
67
المسألة الثّانية لو احدث المتيمّم من الجنابة حدثا اصغر انتقض تيمّمه اجماعا
79
لنا على ذلك دلايل من وجوه متعدّدة
80
الاوّل انّ رفع الحدث و استباحة العبادة المشروطة بالطّهارة كالصّلاة مفهومان متساوقان
80
الدّليل الثّانى انّ مقتضى البدليّة المحكوم بها فى الكتاب و السّنّة ترتّب اثار المبدل منه على البدل
86
الثالث انّ رفع الحدث مطلقا سواء اخذ بمعنى نفس السّبب او بمعنى النّجاسة الوهميّة المسبّبة عنه
87
الرّابع قوله تعالى
مٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
88
الخامس قول رسول اللّٰه ص الصّعيد طهور المسلم
90
السّادس قول مولانا امير المؤمنين
(صلّى اللّٰه عليه و آله)
لا وضوء من موطإ
91
السّابع قول النّبيّ
(صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)
لأبي ذرّ يا ابا ذر يكفيك الصّعيد عشر سنين
93
فصل احتجّ العلّامة فى المختلف على قول الاكثر بأنّه بعد التّيمّم جنب فلا يجب عليه الوضوء
95
تبيان قال شيخنا المحقّق الشّهيد فى قواعده
99
فروع
104
الاوّل لو احدث الجنب المتيمّم حدثا اصغر و لم يجد ماء
104
الثّانى لو نوى المتيمّم الاستباحة المطلقة لا المغيّاة بطل
105
الثّالث لو كان المكلّف متيمّما من حدث يوجب الطّهارتين
105
الرّابع المتيمّم يستحقّ منذور الصّدقة على من ليس بمحدث عندنا
106
الخامس يتقوّى على ما اخترناه وجوب التيمّم لصوم الجنب مع عدم التّمكّن من الغسل
106
السّادس يتعيّن عندنا القول بأنّه يستباح بالتّيمّم كلّما يستباح بالطّهارة المائيّة
107
السّابع المتيمّم من الجنابة اذا صار ذا الاصغر تبقى له اباحة دخول المساجد و قراءة العزائم
108
الثّامن لو قلنا بوجوب الغسل لنفسه و ظنّ المكلّف موته قبل ادراك وقت المشروط
109
التّاسع مقتضى الاجماع المذكور عدم انعقاد التّيمّم قبل الوقت فرضا
110
العاشر لو تيمّم قبل الوقت لفائتة فرضا او لنافلة نفلا فدخل الوقت كفاه
111
الحادى عشر هل يستحبّ تجديد التّيمّم بحسب الصّلوات فيه وجه ليس ببعيد
112
الثّانى عشر يستحبّ التّيمّم بدلا عن الوضوء او الغسل فى كلّ موضع يستحبّ احدهما
112
الثّالث عشر الاصحّ عندى وفاقا لأكثر الاصحاب استحباب التّيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء
113
الرّابع عشر المحدث اذا نوى بتيمّمه استباحة واحد من المشروطات بالطّهارة
113
الخامس عشر لو تيمّم الصّبىّ ثمّ بلغ
114
السّادس عشر هل ينتقض التّيمّم بمجرّد وجدان الماء او بمضىّ زمان يسع فعل الطّهارة يرجّح الاوّل
114
السّابع عشر اذا وجد المتيمّم الماء فى أثناء الصّلاة و حكمنا بالإتمام مع وجود الماء
117
الثّامن عشر لو كانت هذه الصّلاة نافلة حكم الشّيخ بصحّة تلك النّافلة
118
التّاسع عشر لو يمّم الميّت بدلا عن الغسل
119
العشرون التّيمّم الّذى لا تنوى فيه البدليّة
120
المسألة الثّالثة من تفرّداتنا معشر الطّائفة المحقّة و الفرقة النّاجية وجوب التّرتيب بين الاعضاء فى الغسل
120
فروع
127
الأول هل الاغتسال تحت المطر الغزير و الميزاب شبه الارتماس فى الماء
127
الثّانى مورد الخبر فى اجزاء الارتماس غسل الجنابة
131
الثّالث جميع البدن فى الارتماس كعضو واحد فى التّرتيب
131
الرّابع ربّما يقال يجب فى الارتماس استحضار النّيّة فعلا إلى اخر الغسل
132
الخامس لا ريب انّ التّرتيب افضل
132
السّادس المشهور انّه لا يجب الترتيب فى نفس العضو و ان وجب بين الاعضاء
133
السّابع المفصل المحسوس من الجانبين فالاولى غسل الحدّ المشترك معهما
135
الثّامن لو تخلّل حدث اصغر فى اثناء الغسل المرتّب
135
التّاسع لو وقع الاصغر من المرتمس
141
العاشر ايقاع الاصغر فى اثناء الغسل اختيارا ليس بحرام على قولى الاتمام و الوضوء و الاكتفاء بالإتمام قطعا
142
الحادى عشر حريم الخلاف الدّائر بينهم غسل الجنابة
143
الثّانى عشر لا يجب الدّلك عندنا و ينبغى امرار الماء باليد على العكن
145
الثّالث عشر لا يستحبّ تجديد الغسل للأصل و الاقتصار على مورد النّص فى تجديد الوضوء
146
الرّابع عشر اجزاء غسل الجنابة عن الوضوء اجماعىّ
146
الخامس عشر لو توضّأ المغتسل من الجنابة غير معتقد للشّرعيّة على الوجوب و لا على النّدب
151
السّادس عشر تحريم الوضوء فى الاثناء كتحريمه بعد الفراغ
152
السّابع عشر لا يختصّ استحباب غسل اليدين قبل الغسل بالمرتّب بل يعمّه المرتمس على الاظهر
152
تفصلة فيها تبصرة من يرى وجوب الغسل لنفسه لا يرتاب فى وجوبه للصّلاة ايضا
153
فائدة يجب بالجنابة الغسل على الكافر و لا يجبّه الاسلام بل يصحّحه
156
تذييل لا يختصّ غسل الجمعة بآتيها و لا يقدّم على الفجر اختيارا
160
ختامة حظّ السّالك من الغسل مضافا إلى حظّ العابد منه
161
المسألة الرّابعة من المتقرّر انّ نيّة الايتمام واجبة على المأموم
164
ثمّ لهذه المسألة فى تضاعيف الفقه جزئيّات شتّى
174
الاوّل استحباب الاستنجاء بالماء فى غير المتعدّى
174
الثانى اذا كان هناك ماء مطلق ليس يكفى للوضوء
175
الثّالث المشهور بين الاصحاب جواز ايقاع نيّة الوضوء و الغسل عند غسل اليدين
177
نكات
178
الاولى هل الافضل ايقاع النّيّة فى وقتها المتضيّق
178
الثّانية لو أوقع النّيّة فى اوّل وقتها المتّسع اثيب
179
الثّالثة هل الاستياك و التّسمية من سنن الوضوء الجائز ايقاع النّيّة عندها
180
الرّابعة التّسمية من مستحبّات الوضوء اجماعا
180
الخامسة لو نسى التّسمية فى الابتداء فالاقرب تداركها فى الاثناء
182
السّادسة الظّاهر تقديم الاستياك على غسل اليدين
182
السّابعة رواية علىّ بن جعفر عن اخيه مولانا الكاظم ع تدلّ على جواز الاعتياض بالمسبّحة
183
الثّامنة يستحبّ تمرين الصّبى على الاستياك
184
التّاسعة لو لم يوقع نيّة الوضوء الّا فى وقتها المتضيّق
184
العاشرة يتصوّر فى غسل اليدين الاحكام الخمسة بأسرها
184
الحادية عشر المشهور اشتراط استحباب غسل اليدين
185
الثانية عشر قال جدّى القمقام اعلى اللّٰه مقامه لمّا كان ادخال جزء من الرّأس فى غسل الوجه واجبا من باب المقدّمة
187
الرّابع مذهب الاكثر استحباب الجهر بالبسملة فى الاخفاتيّة مطلقا
188
ذنابة فيها فوايد
190
الاولى ما ذهب اليه الاكثر هو المختار عندى فسواء فى ذلك الحمد و السّورة و الاوليان و الاخريان
190
الثّانية قال بعض الاصحاب اقلّ الجهر اسماع القريب تحقيقا او تقديرا و حدّ الاخفات اسماع نفسه كذلك
192
الثّالثة جاهل الحكم كجاهل الاصل معذور فى الجهر و الإخفات
192
الرابعة أوجب الشّيخ ابو على ابن الشّيخ الأعظم التّعوّذ للأمر به
193
الخامسة الاصحّ استحباب الجهر بالقنوت مطلقا فى الجهريّة و الاخفاتيّة
195
السّادسة التّعويل على الذّائع بين الاصحاب من وجوب الجهر فى الصّبح و الاوليين من العشاءين و الاخفات فى البواقى
195
السّابعة اجمع علماؤنا على اجزاء التّسبيحات بدل الحمد اختيارا فى الاخيرتين من الظّهرين
197
تنبيهات
200
احدها هناك روايتان لم يقل بمضمونهما من الاصحاب
200
و ثانيها هل نسيان القراءة فى الأوّلتين منشا لتعيين الفاتحة
201
و ثالثها اختلف فى المفاضلة بين القراءة و التّسبيح
202
و رابعها هل التّسبيح افضل مع نسيان القراءة فى الاوليين ام القراءة
204
و خامسها يجوز القراءة فى احدى الاخيرتين و التّسبيح فى أخراهما
205
و سادسها ليس فيها بسملة وجوبا لأنّها جزء من القراءة فقط
205
و سابعها الاقرب انّه اذا شرع فى احدهما فليس له تركه و العدول إلى الاخر
205
و ثامنها الذائع بين الاصحاب انّه لا يستحبّ الزّيادة على اثنا عشرة تسبيحة
206
و تاسعها الاقوى اعتبار وجوب الترتيب فى التّسبيح
206
و عاشرها يجب فيه الموالاة الواجبة فى القراءة و مراعاة الألفاظ العربيّة و الاعراب
207
و ثانى عشرها حكم التّسبيح حكم القراءة في الوجوب و عدم الرّكنيّة
207
السّادس و لنذكر فيه بقيت ممّا رمنا إيراده ذكرا موجزا
207
فرعان
213
الاوّل اذا قراء بعض سورة فهل يبقى التخيير فيما بعدها بين اكمالها و بين قراءة سورة غيرها
213
الثانى لو كان رصديّا و استبان له حصول الكسف او اخبره عدل رصدىّ بالحصول
214
تنبيه وقوع الزّلزلة سبب لوجوب الصّلاة و ليس زمانها وقتا لها
215
لحاقة اجمع علماؤنا على انّ النّداء المشروط به وجوب السّعي إلى صلاة الجمعة
216
فروع
220
الاوّل حضور الامام ع او من نصب من قبله او نائب الغيبة
220
الثّانى اذا تقدّم من له صلوح الامامة
223
الثّالث حكم العدد حكم حضور الامام فى الانعقاد
224
ختام غاية حظّ العابد من صلاة الجماعة جعل صلاته مع صلوات المجتمعين صفقة واحدة
226
المسألة الخامسة قضيّة الاصل وجوب استحضار النّية فعلا فى كلّ جزء من اجزاء العبادة
229
نام کتاب :
عيون المسائل
نویسنده :
المير داماد الأسترآبادي
جلد :
1
صفحه :
234
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir