و سلّم لأبي ذرّ الصّعيد الطّيّب وضوء المسلم و لو لم يجد الماء عشر حجج و فى رواية الصّعيد طهور المسلم ان لم يجد الماء إلى عشر سنين وجه الاستدلال اطلاق الصّعيد الكافي اذ المطلق لا يأبى الوحدة و التّعدّد و لا يقتضيهما بل يتحقّق بتحقّق فرد واحد كما يتحقّق بتحقّق افراد متعدّدة فلذلك تصحّ جملة الفرائض و النّوافل بتيمّم واحد ايضا و اطلاق الوضوء على الصّعيد تنبيها على انّه بمنزلة الماء كانّه هو فيترتّب عليه ما يترتّب على الماء من غير اختلاف و كذلك الحكم بأنّه طهور و لو إلى عشر حجج و المراد بوجدان الماء الّذى هو غاية طهوريّة التّيمّم فينتقض حكمه عند تلك الغاية انّما هو وجدان الماء الّذى هو بدل منه قطعا لا الّذى ليس هو مبدَله و ذلك ظاهر