دون الغسل فالشيخ نوّر اللّٰه ضريحه قال وجب اعادة التّيمّم بدلا من الغسل و لم يجز له الوضوء و تبعه ابن ادريس (رحمه اللّٰه) و هو اختيار اكثر علمائنا المتأخّرين (قدّس اللّٰه اسرارهم) و ذهب منار الدّين و علم الهدى السّيّد المرتضى رضى اللّٰه تعالى عنه إلى انّ فرضه الوضوء و لا يجوز له التّيمّم و شيخنا المحقّق الفريد الشّهيد (قدّس اللّٰه نفسه) قوّاه فى قواعده و قول السّيّد عندى سيّد القولين و هو الاصحّ الاوضح سبيلا و الامتن الاقوى دليلا
لنا على ذلك دلايل من وجوه متعدّدة
الاوّل انّ رفع الحدث و استباحة العبادة المشروطة بالطّهارة كالصّلاة مفهومان متساوقان
ليس يتصوّر افتراق احدهما عن الاخر فى التّحقّق و ذلك لأنّ الحدث المقصود بالرفع ليس