الاولى كالوضوء المجدّد بالنّسبة إلى المبتدإ و فيه منع قوىّ و منه لو جلس للاستراحة فلمّا قام تبيّن انّه نسى سجدة فالاقرب انّها تقوم مقام جلسة الفصل فيجب السّجود و لا يجب الجلوس قبله و منه لو قام عقيب هذه الجلسة إلى الخامسة سهوا و كانت بقدر التّشهّد فقد قال شيخنا فى قواعده الظاهر الإجزاء و صحّة الصّلاة لسبق نيّة الصّلاة المشتملة عليها و لنا فيه بحث فان استند إلى صحيحة جميل بن درّاج عن الصّادق (عليه السلام) قيل هناك للكلام تفصيل لا يليق الّا بمقامه و امّا لو جلس بنيّة التّشهّد ثمّ ذكر ترك سجدة فانّ هذه الجلسة تجزئه عن جلسة الفصل قطعا و ليس ذاك من هذا الباب لأنّ التّغاير هناك فى القصد إلى تعيين الواجب لا بالوجوب