الثّامن لو شكّ فى الحدث بعد يقين الطّهارة الواجبة او فى شىء من افعالها
بعد الانصراف فتوضّأ محتاطا به ان سوّغنا مثل هذا الاحتياط ثمّ ظهر الحدث او الخلل فالاقوى عدم الاجزاء لعدم الجزم فى النيّة و من هذا الباب لو ردّد نيّته بين الوجوب و الندب فصادف الوجوب و منه لو ظنّ شغل الذّمّة فتطهّر وجوبا ثمّ بان عدمه ففيه وجهان من امتثال التّكليف و من عدم مطابقته الواقع و الاقرب الصّحّة و كذلك لو ظنّ البراءة فتطهّر ندبا فتبيّن الشّغل فالعلّامة فى التّذكرة جنح إلى الصّحّة
التّاسع نيّة الوضوء المجدّد كنيّة الصّلاة المعادة
و هل يستحبّ التّجديد لصلاة واحدة اكثر من مرّة قال الصّدوق عروة