لتعارضهما فكانّ العصر قد اقترضت من الظّهر وقتها و عوّضتها بوقت نفسها
السّابع لو توضّأ على انّه تجديد للوضوء الواجب ندبا فتبيّن سبق الحدث او فساد الاوّل
فالاقوى عندى انّ المجدّد لا ينهض بالرّفع و هو مختار شيخنا فى البيان و اليه ذهب جدّى المحقّق اعلى اللّٰه مقامه فى شرح القواعد و للشّيخ و فريق من الاصحاب قول بالرّفع قوّاه فى الدّروس و فى قواعده و من هذا الباب لو اغفل لمعة فى الغسلة الاولى فانغسلت فى الثّانية لا تاثير لها فى الاستباحة قال شيخنا فخر المحقّقين فى الايضاح و لهذا لا يصدق على مائها انّه مستعمل فى الوضوء و وجه الصّحّة انّها جزء من الوضوء لاشتماله عليها و لأنّها شرعت استظهارا على ما لم تنغسل فى