responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 52

الحدث و لم يستوجب الاباحة و كانّ عبارة الذّكرى ملوّحة اليه حيث قال على الوجه الافضل

الخامس لو جمع بين الواجب و النّدب فى وضوء واحد

فقصد به وضوء الفريضة و وضوء التّلاوة مثلا او فى غسل واحد فقصد به غسل الجنابة و غسل الجمعة مثلا فالاقوى البطلان لتصادم الوجهين و اختلاف الحيثيّة التّعليليّة لا يجدى فى اجتماع المتصادمين و الحيثيّة التّقييديّة غير متكثّرة هناك و يحتمل الاجزاء لأنّ نيّة الوجوب هى المطابقة لشغل الذّمّة فتلغو نيّة النّدب و فيه وهن و ربّما يقال يقعان له لأنّ غاية وضوء الفريضة و غسل الجنابة رفع الحدث و غاية وضوء التّلاوة و غسل الجمعة الاكمليّة و النّظافة فهو كضمّ التّبرّد

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست