الحدث و لم يستوجب الاباحة و كانّ عبارة الذّكرى ملوّحة اليه حيث قال على الوجه الافضل
الخامس لو جمع بين الواجب و النّدب فى وضوء واحد
فقصد به وضوء الفريضة و وضوء التّلاوة مثلا او فى غسل واحد فقصد به غسل الجنابة و غسل الجمعة مثلا فالاقوى البطلان لتصادم الوجهين و اختلاف الحيثيّة التّعليليّة لا يجدى فى اجتماع المتصادمين و الحيثيّة التّقييديّة غير متكثّرة هناك و يحتمل الاجزاء لأنّ نيّة الوجوب هى المطابقة لشغل الذّمّة فتلغو نيّة النّدب و فيه وهن و ربّما يقال يقعان له لأنّ غاية وضوء الفريضة و غسل الجنابة رفع الحدث و غاية وضوء التّلاوة و غسل الجمعة الاكمليّة و النّظافة فهو كضمّ التّبرّد