بعض من اصحابنا ايضا و اختاره العلّامة فى التّذكرة محتجّا بقول النّبيّ ص من ادرك ركعة من الجمعة فليضف اليه اخرى و غاية ما يستفاد من الحديث انّ من لم يدرك ركعة من الجمعة لا يضف إلى ما ادركه اخرى فمن اين دلالته على انّ من تلبّس ثمّ لم يدرك ركعة قبل انقضاض العدد فلا جمعة له تكملة كما انّ نية الاقتداء كنيّة اصل الصّلاة فى الوجوب و الشّكّ فيها كالشّكّ فى اصل النّية فيبطل مع بقاء المحل و لا يلتفت اليه مع الانتقال عنه فكذلك تعيين المقتدى به و يشترط فى نيّة الايتمام القصد إلى امام معيّن فلو كان بين يديه اثنان و نوى الايتمام بأحدهما لا بعينه بطل و كذا لو نوى الاقتداء بهما و لو نوى الاقتداء بالحاضر على انّه زيد فبان عمراً فهو من جزئيّات تعارض الاشارة و العبارة و فى ترجيح أيّهما وجهان و منها اصلّى على زيد هذا و كان عمراً او على هذه المرأة و كان رجلا و منها زوّجتك هذه العربيّة و هى عجميّة