الاقتداء و لأنّ المنوىّ انّما هو الاقتداء بالأوّل و قد انقطعت القدرة بخروجه من الصّلاة فلا بدّ من استيناف ارتباط ما بقى من الصّلاة بالثّاني و العلّامة نظر إلى تنزّل الثّانى منزلة الأول فى ادامة الجماعة فيكفى ما سبق من التّعيين فى النّيّة و لا تعويل عليه
الثّالث حكم العدد حكم حضور الامام فى الانعقاد
فانّما الخمسة او السّبعة من شروط شرعيّة الابتداء لا من شروط صحّة الاستدامة و الاتمام فلو تحرّموا بها ثمّ انفضّوا الّا الامام اتمّها وحده جمعة لا ظهرا على الأصحّ و عليه فتوى الشّيخ فى المبسوط و فى ساير كتبه قال فى الخلاف و لا نصّ لأصحابنا فيه لكنّه قضيّة المذهب لأنّه دخل فى جمعة و انعقدت بطريقة معلومة فلا يجوز ابطالها الّا بيقين و ربّما احتجّ عليه بقوله تعالى وَ تَرَكُوكَ قٰائِماً و اعتبر بعض من العامّة فى وجوب الاتمام بقاء واحد مع الامام او اثنين و بعض منهم انفضاضهم بعد ايقاع ركعة تامّة و قد رجّحه