فيتعيّن الاتمام ظهرا و جماعة او فرادى و استشكله العلّامة اعلى اللّٰه قدره فى شرح القواعد و حكم شيخنا فى الذّكرى انّ الباقين اذا كانوا مخاطبين بالإكمال ينصبون منهم إماما يصلح لامامة الجماعة و ان لم يكن له صفات نيابة الغيبة لعدم انعقاد الجمعة فرادى و نحن نقول انّه منظور فى صحّته فانّ عدم انعقادها فرادى انّما هو بحسب الانشاء لا بحسب الادامة و عموم النّهى عن ابطال العمل يقتضى اتمامها و ان لم تبق جماعة ثمّ الّتى هى شرط فى انعقادها انّما هى الجماعة مع نايب الغيبة فاذا لم يوجد تساوى الانفراد و الايتمام بإمام الجماعة نعم نصب من يصلح لامامة الجماعة إماما و الاقتداء به افضل من الاتمام فرادى
الثّانى اذا تقدّم من له صلوح الامامة
فهل يشترط استيناف نيّة القدوة الأقرب ذلك وفاقا لشيخنا فى الذّكرى و خلافا للعلّامة فى التذكرة لتغاير الامامين و اشتراط تعيين الامام فى نيّة