responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 222

الشّمس إلى الزّوال و فى النّاصريّة جوّز فى تلك الاوقات كلّ صلاة لها سبب متقدّم قال و انّما يجوز ان يبدأ فيها بالنوافل و قال الشّيخ المفيد رفع اللّٰه درجته تقضى النّوافل بعد صلاة الصّبح حتّى تطلع الشّمس و بعد العصر إلى اصفرارها و لا يجوز قضاؤها و لا ابتداؤها عند طلوع الشّمس و لا غروبها و لو زار بعض المشاهد عند طلوعها او غروبها اخّر الصّلاة حتّى تذهب حمرة الشّمس عند طلوعها او صفرتها عند غروبها و ظاهر ابن ابى عقيل ايضا عدم الجواز و انّما حكمهم بالتّحريم فى انشاء التّلبّس لا فى الاستدامة فاذن لو تحرّموا بالجمعة ثم فارق الامام فان كان هناك من ينعقد به الجمعة بالاستخلاف او بالصّلوح و استجماع الشّرائط قدّمه الامام او تقدّم هو او قدّموه و اتمّوها جمعة و جماعة و لو لم يتّفق ذلك اتمّوها جمعة و فرادى على الأقرب و استقرب شيخنا فى البيان سقوط الجمعة ح

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست