responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 221

الابتداء بما لا يكون شرطا فى الدّوام كعدم الماء فى حقّ المتيمّم فانّه شرط فى صحّة ابتدائه بالصّلاة لا فى صحّة الاتمام بعد التّحرّم بالتّكبير على الاصحّ و كذلك تضيّق الوقت بالنّسبة إلى التّيمّم فانّه شرط الانعقاد ابتداء لا شرط الدّوام فلو دخل الوقت على المتيمّم صحّ له ان يصلّى فى سعة الوقت على الاصحّ و كذلك الاوقات المكروهة يترتّب عليها كراهة الابتداء بالنّافلة الّا ما له سبب كالزّيارة و التّحيّة و الاحرام و الطّواف و الاستسقاء و منه قضاء الرّواتب و اعادة المصلّى منفردا اذا وجد جماعة فى شىء من تلك الاوقات على الاشهر لا كراهة الاستدامة و الاتمام و حكم الشّيخ فى النّهاية بكراهة النّوافل اداء و قضاء عند الطّلوع و الغروب و السّيد المرتضى فى الانتصار حرّم التنفّل بالصّلاة بعد طلوع

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست