الابتداء بما لا يكون شرطا فى الدّوام كعدم الماء فى حقّ المتيمّم فانّه شرط فى صحّة ابتدائه بالصّلاة لا فى صحّة الاتمام بعد التّحرّم بالتّكبير على الاصحّ و كذلك تضيّق الوقت بالنّسبة إلى التّيمّم فانّه شرط الانعقاد ابتداء لا شرط الدّوام فلو دخل الوقت على المتيمّم صحّ له ان يصلّى فى سعة الوقت على الاصحّ و كذلك الاوقات المكروهة يترتّب عليها كراهة الابتداء بالنّافلة الّا ما له سبب كالزّيارة و التّحيّة و الاحرام و الطّواف و الاستسقاء و منه قضاء الرّواتب و اعادة المصلّى منفردا اذا وجد جماعة فى شىء من تلك الاوقات على الاشهر لا كراهة الاستدامة و الاتمام و حكم الشّيخ فى النّهاية بكراهة النّوافل اداء و قضاء عند الطّلوع و الغروب و السّيد المرتضى فى الانتصار حرّم التنفّل بالصّلاة بعد طلوع