و خامسها يجوز القراءة فى احدى الاخيرتين و التّسبيح فى أخراهما
و فى رواية حسين جماد اشعار بذلك حيث قال (عليه السلام) اقرا فى الثّالثة
و سادسها ليس فيها بسملة وجوبا لأنّها جزء من القراءة فقط
قال فى الذّكرى و الاقرب انّها غير مسنونة هنا و لو اتى بها لم يكن به باس و نحن نقول انّما يصحّ نفى البأس على تقدير الاتيان بها مع عدم اعتقاد انّها من مسنونات التّسبيح
و سابعها الاقرب انّه اذا شرع فى احدهما فليس له تركه و العدول إلى الاخر
و ان كان إلى الافضل لأنّه ابطال للعمل و يحتمل جوازه كخصال الكفارة و خصوصا إلى الافضل و لو شرع فى احدهما بغير قصد قال فى الذّكرى فالظّاهر الاستمرار عليه لاقتضاء نيّة الصّلاة فعل أيّهما كان و لو كان قاصدا لأحدهما فسبق لسانه إلى الاخر فالاقرب