responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 205

و اختاره شيخنا فى النّفليّة و هو اولى

و خامسها يجوز القراءة فى احدى الاخيرتين و التّسبيح فى أخراهما

و فى رواية حسين جماد اشعار بذلك حيث قال (عليه السلام) اقرا فى الثّالثة

و سادسها ليس فيها بسملة وجوبا لأنّها جزء من القراءة فقط

قال فى الذّكرى و الاقرب انّها غير مسنونة هنا و لو اتى بها لم يكن به باس و نحن نقول انّما يصحّ نفى البأس على تقدير الاتيان بها مع عدم اعتقاد انّها من مسنونات التّسبيح

و سابعها الاقرب انّه اذا شرع فى احدهما فليس له تركه و العدول إلى الاخر

و ان كان إلى الافضل لأنّه ابطال للعمل و يحتمل جوازه كخصال الكفارة و خصوصا إلى الافضل و لو شرع فى احدهما بغير قصد قال فى الذّكرى فالظّاهر الاستمرار عليه لاقتضاء نيّة الصّلاة فعل أيّهما كان و لو كان قاصدا لأحدهما فسبق لسانه إلى الاخر فالاقرب

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست