responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 204

فامّا انّه (عليه السلام) رام فيها مساواتهما فى مجرّد الإجزاء لا فى الفضيلة و قول السّائل فاىّ ذلك افضل معناه أيّهما اولى و احقّ بالاجزاء و امّا انّها محمولة على المساواة بحسب الفضيلة فى حقّ المأموم فلم يلزم اطراحها كما حكم به جدّى اعلى اللّٰه درجته فى شرح القواعد فامّا رواية الحلبيّ عن الصّادق ع اذا قمت فى الاخيرتين لا تقرأ فقل الحمد للّه و سبحان اللّٰه و اللّٰه اكبر و الظّاهر فيها انّ قوله ع لا تقرأ فيهما ليس للنّهي كما اخذه شيخنا فى الذّكرى بل هو بمنزلة القيد و المعنى اذا قمت فى الاخيرتين غير قار فيها فقل إلى اخر الحديث

و رابعها هل التّسبيح افضل مع نسيان القراءة فى الاوليين ام القراءة

ذهب الحسن بن ابى عقيل إلى الاوّل و يعطيه ظاهر صحيحة معاوية بن عمّار و الشّيخ فى المبسوط إلى الاخير

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست