فامّا انّه (عليه السلام) رام فيها مساواتهما فى مجرّد الإجزاء لا فى الفضيلة و قول السّائل فاىّ ذلك افضل معناه أيّهما اولى و احقّ بالاجزاء و امّا انّها محمولة على المساواة بحسب الفضيلة فى حقّ المأموم فلم يلزم اطراحها كما حكم به جدّى اعلى اللّٰه درجته فى شرح القواعد فامّا رواية الحلبيّ عن الصّادق ع اذا قمت فى الاخيرتين لا تقرأ فقل الحمد للّه و سبحان اللّٰه و اللّٰه اكبر و الظّاهر فيها انّ قوله ع لا تقرأ فيهما ليس للنّهي كما اخذه شيخنا فى الذّكرى بل هو بمنزلة القيد و المعنى اذا قمت فى الاخيرتين غير قار فيها فقل إلى اخر الحديث
و رابعها هل التّسبيح افضل مع نسيان القراءة فى الاوليين ام القراءة
ذهب الحسن بن ابى عقيل إلى الاوّل و يعطيه ظاهر صحيحة معاوية بن عمّار و الشّيخ فى المبسوط إلى الاخير