المساواة فى حقّ المنفرد امّا الامام فالافضل له القراءة و عدّ شيخنا فى الدّروس من المسنونات القراءة للإمام فى الاخيرتين و التّسبيح للمنفرد و استحبّ ابن الجنيد للإمام التّسبيح اذا تيقّن انّه ليس معه مسبوق و القراءة ان علم دخول المسبوق او جوّزه ليكون ابتداء الصّلاة للداخل بقراءة و امّا المأموم فيقرأ فيهما و المنفرد يجزيه أيّما فعل و الوجه عند ما فى الدّروس لما فى صحيحة معاوية بن عمّار عن الصّادق ع انّي اكره ان اجعل اوّل صلاتي اخرها و هى محمولة على المنفرد و القراءة للإمام منصوص عليها فى رواية منصور بن حازم عن الصّادق ع و اما رواية محمّد بن حكيم عن الكاظم ع فمحمولة على الامام و رواية محمّد بن حمران عن الصّادق ع فمفادها مطلق افضليّة التّسبيح لا افضليّة التّسبيح مطلقا و رواية علىّ بن حنظلة عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام)