بصحيحة معاوية بن عمّار و الجواب انّ تلك الرّواية على تقدير صحّة الطّريق غير مجدية للمطلوب بل نحن مفتون بموجبها أ ليس الامر بالقراءة و ان كان للوجوب الّا انّه لا يصادم التّخيير بينها و بين التّسبيح فانّ كلّ واحدة من خصال التخيير يوصف بالوجوب و امّا صحيحة محمّد بن مسلم عن الصّادق (عليه السلام) عن الّذى لا يقرأ الفاتحة فى صلاته قال لا صلاة له الّا ان يقراها فى جهر او اخفات فمحمولة على التّرك عمدا اذ القراءة ليست ركنا حتّى تبطل الصّلاة بتركها مطلقا
و ثالثها اختلف فى المفاضلة بين القراءة و التّسبيح
فظاهر الصّدوقين انّ التّسبيح افضل للإمام و المأموم و المنفرد و هو قول ابن ابى عقيل و ابن ادريس و ظاهر النّهاية و المبسوط و الجمل المساواة مطلقا و الّذى يظهر من الاستبصار التّخيير على