responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 193

بالمسألة لم يجب عليه القضاء و فى وطى الحائض فاذا وطئها جاهلا بالحكم لم يكن عليه كفّارة و فى الوقوف بعرفات و نظائره من اعمال الحجّ فاذا مضى قبل الغروب لجهل الحكم فلا شىء عليه و نعنى بجهل الحكم هناك ما يعمّ جهل وجوب الجهر او الاخفات فى الصّلاة رأسا او جهل تعيين المواضع الجهريّة و المواضع الاخفاتيّة مع العلم بوجوب ذلك فى الجملة او جهل معنى الجهر و الاخفات بحسب اصطلاح الشّرع و ان علم المواضع الجهريّة من المواضع الاخفاتيّة و امّا الجهل بحقيقة الجهر و الاخفات بحسب العرف فلعلّ ذلك معدود من جهل الأصل

الرابعة أوجب الشّيخ ابو على ابن الشّيخ الأعظم التّعوّذ للأمر به

و قد نقل والده رضى اللّٰه تعالى عنه فى الخلاف الاجماع منّا على انّ الامر هنا للنّدب و الحقّ استحبابه قبل القراءة فى الرّكعة الاولى خاصّة من كلّ صلاة كما قاله الاكثر لعموم الآية و الرّواية و يستحبّ

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست