responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 191

خلاف الاصل من جهتين التّخصيص و التزام شغل الذّمّة بالإخفات على التّحتّم و امّا انّ الاصل وجوب المخافتة فلا يصار عن مقتضاه الّا فى موقع الرّواية فغير صحيح و تفرد ابن ادريس بتخصيص الاستحباب لأوليي الظّهرين و لكنّ للإمام و المنفرد جميعا محتجّا بأنّ الاخيرتين لا يتعيّن فيهما القراءة و انّما موقع الرّواية ما يتعيّن فيه القراءة و الجواب انّ ذلك مصادرة اذ هو عين حريم المتنازع فيه و نحن لسنا نقول بالبسملة مع عدم القراءة فضلا عن الجهر بها و ان اختيرت القراءة فهى مساوية لغيرها و الفرق تحكّم من غير مستند و امّا الاحتياط فان ريم به السّابق على الاجتهاد الّذى هو من جملة ما يترتّب هو عليه من الادلّة فمعارض بما هو اقوى منه و هو اطلاق الرّواية و اصالة براءة الذّمّة من وجوب الاخفات بها تحتّما

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست