و ربّما اختار شيخنا انّ الاستحباب راجع إلى اختيار الجهر لا إلى نفسه ففعله واجب و اختياره مستحبّ فردّ عليه جدى اعلى اللّٰه قدره و قد تلوناه عليك حقّ القول فيه
ذنابة فيها فوايد
الاولى ما ذهب اليه الاكثر هو المختار عندى فسواء فى ذلك الحمد و السّورة و الاوليان و الاخريان
و الفرائض و النّوافل و الامام و المنفرد و هناك للأصحاب اقوال غيره فاوجب ابن البراج الجهر بها فيما يخافت فيه مطلقا و ذهب ابو الصّلاح إلى وجوب الجهر بها فى أوليي الظّهرين فى الحمد و السّورة جميعا و الاصل ينفى الوجوب الحتمى و لا دليل يقتضيه و قال ابن الجنيد به استحباب ذلك كلّ صلاة و لو فى الاخيرتين و لكنّ الامام خاصّة و امّا المنفرد فيجهر بها فى الجهريّة و فرضه ان يخافت بها فيما عداها و هو ايضا