مختار العلّامة وفاقا لجدّي المحقّق اعلى اللّٰه درجته و شيخنا الشّهيد رفع اللّٰه قدره لأنّ الطّهارة واجب مطلق و لا يتمّ الّا بالتّيمّم و ما لا يتمّ الواجب المطلق الا به فهو واجب و قول الشّيخ متضادّ كما أورده العلّامة اذ الحكم بصحّة الوضوء بالمزج يوجب الحكم بوجوب المزج و ما قال شيخنا فخر المحقّقين فى الايضاح انّ وجوب الوضوء مشروط بوجود الماء و التّمكّن منه و مطلق بالنّسبة إلى تحصيل الماء و استعماله فلا يجب إيجاده لعدم وجوب شرط الواجب المشروط و يجب الوضوء به مع حصوله فيدفعه و ان كان فحصا دقيقا انّ وجوب الوضوء مطلق بالقياس إلى كلّ ما هو مقدور المكلّف من شروط تحقّقه و ان كان هو ايجاد الوضوء للوضوء و انّما تقييده و مشروطيّته بالقياس إلى ما لا يقع تحت القدرة فايجاد الماء اذا كان مقدورا للمكلّف كان من شروط