تحقّق الوضوء لا من شروط وجوبه لتعلّق الامر به مع القدرة على الاطلاق كالاسلام من الكافر بالنّسبة إلى العبادة و ما الفرق بين ايجاد الماء على تقدير القدرة و بين تحصيله المقدور مع فقده بالفعل
الثّالث المشهور بين الاصحاب جواز ايقاع نيّة الوضوء و الغسل عند غسل اليدين
المستحبّ فيهما او عند المضمضة و الاستنشاق و قد توقّف فى ذلك صاحب البشرى السّيّد جمال الدّين احمد بن طاوس (قدّس سره) و فرّق ابن ادريس ره فيه بين الوضوء و الغسل ثمّ بين غسل اليدين و بين المضمضة و الاستنشاق فجوّزها عند غسل اليدين فى الغسل خاصّة او عند المضمضة و الاستنشاق فى الوضوء و الغسل جميعا و هو تحكّم و مستند الحكم على الاطلاق انّ الوضوء او الغسل المتلبّس بمستحبّاته افضل الواجبين فيكون لا محالة اوّل المستحبّات اول الواجب الكامل فالنّيّة عنده لم تكن تتعدّى محلّها وقتئذ