responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 175

الثانى اذا كان هناك ماء مطلق ليس يكفى للوضوء

و اذا مزج بمضاف طاهر بقى الاسم و كفى فعند الشّيخ فى المبسوط يصحّ الوضوء به و لكن لا يجب بل يجوز عدم المزج و التّيمّم للصّلاة و المختلف بوجوب التّيمّم للوضوء و عدم اباحة التّيمّم و قرّبه فى القواعد فاذا لم يكن هناك تمكّن من تحصيل المطلق المحض بقدر الكفاية كان وجوب التّيمّم متحتّما و اذا كان كك يجب التّيمّم تخييرا و عند الشيخ لا تحتمّ اصلا بل امّا انّه يجب كلّ من التّيمّم و التّيمّم تخييرا و ذلك اذا لم يتمكن من المطلق المحض و امّا انّه يجب كلّ من التّيمّم و تحصيل المطلق المحض تخييرا و ذلك اذا تمكّن منه و ح فهل يستحب تحصيل المطلق المحض على القولين لكونه افضل من التيمّم و كذلك التّيمّم على قول الشّيخ فقط لكونه افضل من التّيمّم وجهان و اولى بالاستحباب و الافضليّة و المعنى به كمال الواجب المخيّر ثمّ الاصحّ عندى

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست