تذييل لا يختصّ غسل الجمعة بآتيها و لا يقدّم على الفجر اختيارا
و قد ادّعى الشّيخ عليه الاجماع و خائف عدم التّمكّن منه اداء يقدّمه الخميس و يقضيه من فاته لعذر و غيره و ان خصّه الصّدوق بالنّسيان و العذر لإطلاق رواية سماعة عن الصّادق (عليه السلام) يقضيه اخر النّهار فالسّبت و لو قدّمه ثم تمكّن منه فى الوقت اعاد و لو تعارض التّعجيل و القضاء فالتّعجيل افضل قال فى الذّكرى لقربه من الجمعة يعنى بذلك انّ من حين التّلبّس به إلى حين الاتمام يقرب من وقت الاداء فى صورة التقديم و يبعد عنه فى صورة القضاء و ايضا فى صورة التّعجيل يترتّب عليه الغاية المطلوبة و هى النّظافة فى الجمعة بخلاف صورة القضاء و كلّ غسل مسنون لزمان ففيه اذ هو من وظايف حرمته