responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 159

بعد الاسلام ليس هو ما كان قبله هذا فى غير المرتد و امّا المرتد فانّ تكليفه بالغسل و بغيره من العبادات فى حال ردّته و بعد عوده إلى الاسلام باق بحاله لأنّه مؤاخذ بأحكام الاسلام على كلّ حال سواء كانت ردّته على فطرة او عن ملّة لمعة لو نذر الغسل الواجب كغسل الجنابة عند حصول سببه فان قلنا بانعقاد نذر الواجبات فهل تجزى نيّة مطلق الوجوب او يجب التّعرّض للوجوب بأصل الشّرع و الوجوب المؤكّد بالنّذر جميعا الاقوى عندى الاوّل و هو مختار شيخنا الشّهيد فى قواعده و به افتى شيخنا فخر المحقّقين قال لو نذر الواجب لم يجب التّعرّض فى النّيّة للنّذر بخلاف المندوب و الضّابط انّ كلّ وجوب حصل بالنّذر وجب التّعرّض له و كلّ وجوب يؤكّد بالنّذر لم يجب فيه التّعرّض و اختار فى الدّروس فى باب الصّوم التّعرّض فى النّيّة للمؤكّد مع الأصل

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست