responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 153

لإطلاق قول احدهما (عليهما السلام) فى غسل الجنابة تبدأ بكفّيك و كذلك ساير الأخبار

تفصلة فيها تبصرة من يرى وجوب الغسل لنفسه لا يرتاب فى وجوبه للصّلاة ايضا

مع عزل النّظر عن وجوبه لنفسه فقد يكون بعض ما يجب لنفسه ممّا يتوقّف عليه واجب اخر فيكون له وجوب ايضا من تلك الجهة وراء وجوبه لنفسه كتحصيل المعرفة فانّه واجب لنفسه و هو ايضا من مقدّمات صحّة الصّلاة فيكون واجبا لها و من يرى انّ وجوبه لغيره ينفى عنه الوجوب الّا الإباحة العبادة و اتّفق الفريقان على انّ وجوبه لا يتضيّق الّا اذا تضيّق وقت المشروط به فليس تعلّق الامر به على الفوريّة اتّفاقا بل وقته بحسب الوجوب لنفسه مدّة العمر و بحسب وجوبه للغاية وقت

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست