responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 152

به استقلال الغسل بالاستباحة و ان تقدّم الوضوء لتشريك الوضوء المتقدّم فى الاستباحة فالغسل غير مأتيّ به على طباق وجهه المأمور به

السّادس عشر تحريم الوضوء فى الاثناء كتحريمه بعد الفراغ

و لم يفرق بينهما احد من الاصحاب و امّا ساير الأغسال فغير مغنية عن الوضوء للصّلاة على الأصح خلافا لابن الجنيد و السّيّد المرتضى بل لا بدّ معها منه للدّخول فى الصّلاة قبل الغسل او فى الاثناء او بعد الفراغ و لا يتعيّن التّقديم على الاصحّ خلافا للشّيخ نعم التّقديم افضل و ينوى فيه الرّفع او الاستباحة سواء قدّم على الغسل او اخّر عنه هناك ضعيف

السّابع عشر لا يختصّ استحباب غسل اليدين قبل الغسل بالمرتّب بل يعمّه المرتمس على الاظهر

لأصالة كونه من سنن الغسل و اصالة عدم التّحقيق و

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست