به استقلال الغسل بالاستباحة و ان تقدّم الوضوء لتشريك الوضوء المتقدّم فى الاستباحة فالغسل غير مأتيّ به على طباق وجهه المأمور به
السّادس عشر تحريم الوضوء فى الاثناء كتحريمه بعد الفراغ
و لم يفرق بينهما احد من الاصحاب و امّا ساير الأغسال فغير مغنية عن الوضوء للصّلاة على الأصح خلافا لابن الجنيد و السّيّد المرتضى بل لا بدّ معها منه للدّخول فى الصّلاة قبل الغسل او فى الاثناء او بعد الفراغ و لا يتعيّن التّقديم على الاصحّ خلافا للشّيخ نعم التّقديم افضل و ينوى فيه الرّفع او الاستباحة سواء قدّم على الغسل او اخّر عنه هناك ضعيف
السّابع عشر لا يختصّ استحباب غسل اليدين قبل الغسل بالمرتّب بل يعمّه المرتمس على الاظهر