وجوب الغاية و انّما ظهور اثر الخلاف فى جواز الاتيان على نيّة الوجوب قبل دخول وقت المشروط و فى فوريّة وجوب الاتيان به قبل الوقت اذا ظنّ المكلّف موته و فى انعقاد النّذر اذا تعلّق بإيقاعه قبل الوقت اى بإيقاعه حين عدم شغل الذّمّة بمشروط به و نحن نقول يدلّ على وجوبه لنفسه مضافا إلى قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) انّما الماء من الماء و قول امير المؤمنين صلوات اللّٰه و تسليماته عليه فى صحيحة زرارة عن مولانا الباقر ع انّ عليّا ع قال اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل و كل قول مولانا الرّضا ع فى صحيحة محمّد بن اسماعيل بن بزيع عنه (عليه السلام) اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل و إلى سائر ما احتجّ به الاصحاب و المجال متضيّق عن إيراده ما رواه الصّدوق