فاراد ان يغتسل فليفرغ على كفّيه فليغسلهما دون المرفق
الخامس عشر لو توضّأ المغتسل من الجنابة غير معتقد للشّرعيّة على الوجوب و لا على النّدب
فلا اثم و لو اعتقد الشّرعيّة بنى على ما فصّل عليك و لو اعتقد تكميل الغسل بالوضوء ابدع اجماعا و هل يخرج الغسل بذلك عن الإجزاء قال فريق من الاصحاب ليس يوجب ذلك بطلان الغسل بل انّما الاثم على الابتداع لا غير و قال شيخنا فى الذّكرى يمكن البطلان لقصور نيّته فى الغسل بحسب معتقده و يمكن ايضا الفرق بين تقديم الوضوء و تاخيره لأنّ النّيّة جازمة باستباحة الصّلاة اذا تقدّمه الوضوء بخلاف ما اذا تأخّر و عندى انّ البطلان قوىّ لعدم كون النّيّة جازمة و انّما لكلّ امرئ ما نوى و الفرق ضعيف اذ النّيّة غير جازمة