responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 151

فاراد ان يغتسل فليفرغ على كفّيه فليغسلهما دون المرفق

الخامس عشر لو توضّأ المغتسل من الجنابة غير معتقد للشّرعيّة على الوجوب و لا على النّدب

فلا اثم و لو اعتقد الشّرعيّة بنى على ما فصّل عليك و لو اعتقد تكميل الغسل بالوضوء ابدع اجماعا و هل يخرج الغسل بذلك عن الإجزاء قال فريق من الاصحاب ليس يوجب ذلك بطلان الغسل بل انّما الاثم على الابتداع لا غير و قال شيخنا فى الذّكرى يمكن البطلان لقصور نيّته فى الغسل بحسب معتقده و يمكن ايضا الفرق بين تقديم الوضوء و تاخيره لأنّ النّيّة جازمة باستباحة الصّلاة اذا تقدّمه الوضوء بخلاف ما اذا تأخّر و عندى انّ البطلان قوىّ لعدم كون النّيّة جازمة و انّما لكلّ امرئ ما نوى و الفرق ضعيف اذ النّيّة غير جازمة

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست