responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 150

التّقيّة لأنّ الاصحاب على خلاف ذلك و نحن نقول لا يبعد الجمع بينها و بين ساير الرّوايات بالحمل على الجعفى و اكثر المتأخّرين فى غسل اليدين المستحبّ فى الغسل فيعنى بقوله (عليه السلام) و توضّأ وضوء الصّلاة غسل اليدين من المرفقين كما فى وضوء الصّلاة لا من الزّندين و هو المسنون فى الوضوء كما هو مذهب بعض منهم يدل عليه قوله (عليه السلام) ذلك بعد قوله اغسل كفّيك فلعلّ هذا الحمل الصق بألفاظ الرّواية و اولى من الحمل على التّقيّة او على النّدب أ ليس يشهد بذلك خبر احمد بن محمّد قال سالت ابا الحسن (عليه السلام) عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى اصابعك و رواية سماعة عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) اذا اصاب الرّجل جنابة

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست