responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 146

و ليكن ذلك فى الشّقّ الايمن باليد اليسرى و فى الايسر باليمنى حتّى يكون غسله من الجنابة كغسله للميّت المجمع على فعل ذلك به

الثّالث عشر لا يستحبّ تجديد الغسل للأصل و الاقتصار على مورد النّص فى تجديد الوضوء

فلو نذر تجديد الغسل قال فى الذّكرى بنى على انعقاد نذر المباحات و لنا فيه فحص كلام اذ شىء من العبادات لا يوصف بالإباحة الّتى هى احد الاحكام الخمسة فتجديد الغسل تشريع حرام لا تنظيف سائغ فكيف يقع متعلّقا للنّذر و ان قلنا بالانعقاد فى المباحات

الرّابع عشر اجزاء غسل الجنابة عن الوضوء اجماعىّ

و لا مخالف فيه الّا بعض العامّة و قد نصّ عليه التّنزيل الكريم بقوله تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا اى فاغتسلوا على ما اجمع عليه المفسّرون

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست