و ليكن ذلك فى الشّقّ الايمن باليد اليسرى و فى الايسر باليمنى حتّى يكون غسله من الجنابة كغسله للميّت المجمع على فعل ذلك به
الثّالث عشر لا يستحبّ تجديد الغسل للأصل و الاقتصار على مورد النّص فى تجديد الوضوء
فلو نذر تجديد الغسل قال فى الذّكرى بنى على انعقاد نذر المباحات و لنا فيه فحص كلام اذ شىء من العبادات لا يوصف بالإباحة الّتى هى احد الاحكام الخمسة فتجديد الغسل تشريع حرام لا تنظيف سائغ فكيف يقع متعلّقا للنّذر و ان قلنا بالانعقاد فى المباحات
الرّابع عشر اجزاء غسل الجنابة عن الوضوء اجماعىّ
و لا مخالف فيه الّا بعض العامّة و قد نصّ عليه التّنزيل الكريم بقوله تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا اى فاغتسلوا على ما اجمع عليه المفسّرون