responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 145

بعض الافعال بالخصوص كدخول مكّة زادها اللّٰه شرفا و الاحرام و لو فقد الماء فالاقوى شرعيّة التّيمّم فامّا اذا احدث فى الاثناء فقد قال فى الذّكرى فالاعادة اولى و عندى انّ الاولويّة منظور فيها بل هى بالعكس فانّ كون الحدث فى الاثناء مؤثرا كهو بعد الكمال حكم من احكام الوضع و لم يثبت من الشّرع لكنّ الاقرب فى تلك الصّورة ايضا الاعادة

الثّانى عشر لا يجب الدّلك عندنا و ينبغى امرار الماء باليد على العكن

و هى جمع عكنة بضمّ العين المهملة و سكون الكاف اى الطّى الّذى فى البطن من السّمن و الّذى فى العنق و فى ساير البدن و امرار اليد تحت الابطين و الارفاغ اى المغابن من الآباط و اصول الفخذين واحدها رفغ بفتح الراء و ضمّها و سكون الفاء و بالغين المعجمة

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست