responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 147

و نطقت به الاخبار عن الائمّة الاطهار (صلوات اللّٰه عليهم) اما يكفى تنبيها عليه قول الصّادق (عليه السلام) فى خبر حكم و أيّ وضوء أنقى من الغسل و ابلغ و قول الباقر ع فيما رواه الشّيخ فى الصّحيح عن محمّد بن مسلم عنه (عليه السلام) الغسل يجزى عن الوضوء و أيّ وضوء اطهر من الغسل و كذلك ضمّ الوضوء نفلا اليه بدعة و حرام اجماعا و كذلك قالوا لا ينعقد النّذر و اخواه على الوضوء مع غسل الجنابة كما لا ينعقد على التّيمّم مع التّمكّن من استعمال الماء و تفصيل القول انّ الوضوء بعد غسل الجنابة بدعة مطلقا بالاجماع سواء كان مع اعتقاد اجزاء الغسل عنه او لا و كذلك قبل الغسل مع عدم اعتقاد الإجزاء و هو ايضا بالاجماع و قد نقله الاصحاب بأجمعهم فى المقامين

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست